للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ

إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا، فَقَالَ: "نَعَمْ"، أَوْ: "أَجَلْ"، أَوْ: "صَدَقْتَ"، أَوْ: "أَنَا مُقِرٌّ بِهَا"، أَوْ: "بِدَعْوَاكَ" -كَانَ مُقِرًّا.

وَإِنْ قَالَ: "يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا"، أَوْ: "عَسَى"، أَوْ: "لَعَلَّ"، أَوْ: "أَظُنُّ"، أَوْ: "أَحْسَبُ"، أَوْ: "أُقدِّرُ"، أَوْ: "خُذْ"، أَوِ: "اتَّزِنْ"، أَوْ: "أَحْرِزْ"، أَوِ: "افْتَحْ كُمَّكَ" -لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا.

وَإِنْ قَالَ: "أنا مُقِرٌّ"، أَوْ: "أُقرُّ"، أَوْ: "لَا أُنْكِرُ"، أَوْ: "خُذْهَا"، أَوِ: "اتَّزِنْهَا"، أَوْ: "أَحْرِزْهَا"، أَوِ: "اقْبِضْهَا"، أَوْ (١): "هِيَ صِحَاحٌ" -كَانَ مُقِرًّا.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ"، أَوْ: "فِيمَا أَعْلَمُ"، أَوْ: "فِي عِلْمِي"، أَوْ: "إِلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ"، "أَوْ قَالَ: "اقْضِنِي دَيْنِي عَلَيْكَ أَلْفًا (٢) أَوْ: "سَلِّمْ ثَّوْبِي هَذَا أَوْ: "فَرَسِي هَذِهِ أَوِ: "الْمِائَةَ الَّتِي عَلَيْكَ فَقَالَ: "نَعَمْ" -فَقَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ، وَلَزِمَهُ.

وَإِنْ علَّقَ الإِقْرَارَ بِشَرْطٍ قَدَّمَهُ؛ كَقَوْلهِ: "إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ -أَوْ: إِنْ شَاءَ فُلَانٌ، أَوْ: إِنْ دَخَلَ الدَّارَ- فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ: "إِنْ شَهِدَ فُلَانٌ عَلَيَّ


(١) في الأصل: "و".
(٢) في الأصل: "ألف". ينظر: "المقنع" (٣٠/ ٢١٠).

<<  <   >  >>