للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يَصِحُّ بِشَرْطِ الأَرْدَإِ وَالأَجْوَدِ بَلْ جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ.

فَإِنْ جَاءَ بِمَا شَرَطَ، أَوْ أَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ نَوْعِهِ، وَلَوْ قَبْلَ مَحِلِّهِ -لَزِمَ أَخْذُهُ. وَكَذَا كُلُّ حَقٍّ بِلَا ضَرَرٍ. وَحَرُمَ عِوَضُ الْجَوْدَةِ، وَيَحِلُّ عَنْ زِيَادَةِ الْقَدْرِ. وَإِنِ انْضَرَّ الْمُسْلَمُ [فِيهِ] (١)، أَوْ كَانَ أَنْقَصَ، أَوْ نَوْعًا آخَرَ -لَمْ يَلْزَمْهُ، وَلَهُ أَخْذُهُ.

فَصْلٌ

الثَّالِثُ: ذِكْرُ قَدْرِهِ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ يُعْلَمُ، لَا "هَذَا الْكَيْلُ"، وَ"هَذِهِ الصَّنْجَةُ"، وَ"مِثْلُ هَذَا الثَّوْبِ".

وَإِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ وَزْنًا، أَوْ عَكَسَهُ، جَازَ. وَإِنْ أَسْلَمَ فِي مَذْرُوعٍ وَزْنًا، لَمْ يَجُزْ.

فَصْلٌ

الرَّابِعُ: ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومِ لَهُ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ، فَلَا يَصِحُّ حَالًّا، وَلَا إِلَى الْحَصَادِ وَالْجِذَاذِ، وَلَا إِلَى يَوْمٍ، إِلَّا فِي شَيْءٍ يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا؛ كَخُبْزٍ وَلَحْمٍ وَلَبَنٍ وَمَاءٍ.

فَصْلٌ

الخَامِسُ: أَنْ يُوجَدَ غَالبًا فِي مَحِلِّهِ، وَمَكَانِ الْوَفَاءِ، لَا وَقْتَ الْعَقْدِ.


(١) سقط من الأصل.

<<  <   >  >>