للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِإِطْلَاقِهِ صِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى. وَإِنْ قَالَ: "وَايْمُ اللَّهِ"، أَوْ: "لَعَمْرُ اللَّهِ"، كَانَ يَمِينًا.

وَإِنْ حَلَفَ بِكَلَامِ اللَّهِ، أَوْ بِالْمُصْحَفِ، أَوْ بِالْقُرْآنِ -فَهُوَ يَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَإِنْ قَالَ: "أُقْسِمُ بِاللَّهِ"، أَوْ "أَعْزِمُ بِاللَّهِ"، أَوْ "أَحْلِفُ باللَّهِ"، أَوْ "أَشْهَدُ بِاللَّهِ" -كَانَ يَمِينًا. وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، لَمْ يَكُنْ يَمِينًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ.

فَصْلٌ

وَلَا فَرْقَ فِي اسْمِ "اللَّهِ" بَيْنَ قَوْلِهِ: "وَاللَّهِ"، وَ: "بِاللَّهِ"، وَ: "تَاللَّهِ"، وَبَيْنَ إِسْقَاطِ حَرْفِ الْقَسَمِ فَيَقُولَ: "اللَّهِ لأَفْعَلَنَّ" بِالْجَرِّ، أَوِ النَّصْبِ. فَإِنْ رَفَعَهُ مَعَ الْوَاوِ، وَعَدَمِهِ، أَوْ نَصَبَهُ مَعَ الْوَاوِ -فَهُوَ يَمِينٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَلَا يُرِيدُ الْيَمِينَ.

فَصْلٌ

وَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ مُحَرَّمٌ، وَلَا تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ، سَوَاءٌ أَضَافَهُ إِلَى اللَّهِ، كَقَوْلِهِ: "وَخَلْقِ اللَّهِ"، "وَمَعْلُومِهِ"، "وَكَعْبَتِهِ"، أَوْ لَمْ يُضِفْهُ؛ مِثْلَ: "وَالْكَعْبَةِ"، "وَالنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".

<<  <   >  >>