للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِجَرْحِ (١) مَنْ شَهِدَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ عَبْدِهِ بِدَيْنٍ، وَالْوَصِيِّ بِجَرْحِ الشَّاهِدِ عَلَى الأَيْتَامِ، وَالشَّرِيكِ بِجَرْحِ الشَّاهِدِ عَلَى شَرِيكِهِ، وَسَائِرِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لإِنْسَانٍ، إِذَا شَهِدَ بِجَرْحِ الشَّاهِدِ عَلَيْهِ.

فَصْلٌ

الرَّابعُ: الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ؛ كَمَنْ شَهِدَ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ، أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَيْهِ، وَالزَّوْجِ بِالزِّنَى عَلَى امْرَأَتِهِ.

وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ زَيْدٍ، أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ، فَهُوَ عَدُوُّهُ.

فَصْلٌ

الْخَامِسُ: مَنْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ, لِتُهَمَةِ رَحِمِ، أَوْ زَوْجِيَّةٍ، أَوْ عَدَاوَةٍ، أَوْ طَلَبِ نَفْعٍ، أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ؛ ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ، فَأَعَادَهَا -لَمْ تُقْبَلْ؛ كَمَا لَوْ رُدَّتْ لِفِسْقٍ.

وَإِنْ رُدَّتْ لِكُفْرٍ، أَوْ رِقّ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ خَرَسٍ، ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ -قُبِلَتْ.

وَإِنْ شَهِدَ لِمُكَاتِبِهِ، أَوْ لِمَوْرُوثهِ فِي مَرَضِهِ، فَرُدَّتْ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ (٢)، ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْبُرْءِ -قُبِلَتْ.


(١) بعده في الأصل: "على".
(٢) في الأصل: "يقبل".

<<  <   >  >>