للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الْوَدِيعَةِ

إِذَا تَلِفَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ وَلَمْ يتَعَدَّ، لَمْ يَضْمَنْ. وَيَلْزَمُ حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا. وَإِنْ عَيَّنَهُ صَاحِبُهَا فَأَحْرَزَهَا بِدُونهِ ضَمِنَ، وَبِمِثْلِهِ أَوْ (١) أَحْرَزَ، فَلَا. وَإِنْ نَهَاهُ عَنْ إِخْرَاجِهَا فَأَخْرَجَهَا لِغَيْرِ خَوْفٍ، ضَمِنَ، وَإِنْ خَافَ هَلَاكهَا فَلَا، وَإِنْ تَرَكَهَا ضَمِنَ.

وَإِنْ قَالَ: "لَا تُخْرِجْهَا وَإِنْ خِفْتَ" لَمْ يَضْمَنْ، وَافَقَ أَوْ خَالَفَ. وَإِنْ قَطَعَ الْعَلَفَ عَنِ الدَّابَّةِ بِغَيْرِ قَوْلِ صَاحِبِهَا فَمَاتَتْ، ضَمِنَ. وَإِنْ عَيَّنَ جَيْبَهُ فترَكَهَا فِي كُمِّهِ أَوْ يَدِهِ، ضَمِنَ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ. وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ أَوْ مَالَ رَبِّهَا، لَمْ يَضْمَنْ، وَعَكْسُهُ الأَجْنَبِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَلَا يُطَالَبَانِ إِنْ جَهِلَا.

وَإِنْ حَدَثَ خَوْفٌ أَوْ سَفَرٌ، رَدَّهَا عَلَى رَبِّهَا، فَإِنْ غَابَ حَمَلهَا إِنْ كَانَ أَحْرَزَ، وَإِلَّا أَوْدَعَهَا حَاكِمًا، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَثِقَةً. فَإِنْ دَفَنَهَا وَكَتَمَهَا، أَوْ أَعْلَمَ بِهَا مَنْ لَا يَسْكُنُ مَكَانَهَا -ضَمِنَ.

فَصْلٌ

وَمَنْ أُودِعَ دَابَّةً فَرَكِبَهَا لِغَيْرِ نَفْعِهَا، أَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ" أَوْ دَرَاهِمَ فَأَخْرَجَهَا مِنْ مَحْرَزٍ ثُمَّ رَدَّهَا، أَوْ رَفَعَ الْخَتْمَ وَنَحْوَهُ عَنْهَا، أَوْ خَلَطَهُ بِغَيْرِ


(١) في الأصل: "و"، والمثبت من "مختصر المقنع" (١٣٩).

<<  <   >  >>