للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحَيَوَانٍ، وَقَبْرٍ، وَحَمْلٍ.

وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ وَلَا إِخْرَاجُهُ عَنْ يَدِهِ. وَلَا يَصِحُّ تَوْقِيتُهُ وَلَا تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ.

وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جِهَةٍ تَنْقَطِعُ، وَسَكَتَ عَنِ الْمَصْرِفِ بَعْدَهُمْ، أَوْ عَلَى مَنْ يَصِحُّ ثُمَّ عَلَى مَنْ لَا يَصِحُّ، أَوْ قَالَ: "وَقَفْتُ" وَسَكَتَ -صَحَّ وَقْفًا عَلَى وَرَثَةِ الْوَاقِفِ نَسَبًا؛ كَالإِرْثِ، بَعْدَ فَنَاءِ مَنْ صَحَّ عَلَيْهِ.

فَصْلٌ

وَيَمْلِكُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ وَنَمَاءَهُ وَنَفْعَهُ، دُونَ وَطْءِ الْمَوْقُوفَةِ، وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ، يَشْتَرِي بِقِيمَتِهِ مَقَامَهُ، وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ؛ يُشْتَرَى بِقِيمَتِهَا مِنْ تَرِكَتِهِ مِثْلُهَا. وَيُزَوِّجُ الْجَارِيَةَ، وَيَأْخُذُ مَهْرَهَا، وَوَلَدُهَا مِنْهُ -أَوْ مِنْ زِنًى- وَقْفٌ مَعَهَا، وَمِنْ شُبْهَةٍ: قِيمَةُ الْوَلَدِ، وَالْمَهْرُ عَلَى الْوَاطِئَ. وَعَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَرْشُ جِنَايَةِ الْوَقْفِ. وَإِذَا وَقَفَ عَلَى ثَلَاثَةِ، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَمَنْ مَاتَ مِنَ الثَّلَاثَةِ، فَحَقُّهُ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ.

فَصْلٌ

وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ فِي الْجَمْعِ، وَالتَّسْوِيَةِ، وَالتَّقْدِيمِ، وَضِدِّ ذَلِكَ، وَاعْتِبَارِ وَصْفٍ وَعَدَمِهِ، وَالتَّرْتِيبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالنَّظَرِ. فَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَشْتَرِطِ، اسْتَوَى الْغَنِيُّ وَالذَّكَرُ وَضِدُّهُمَا، وَالنَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.

<<  <   >  >>