للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُحَلَّلَةً وَمُحَرَّمَةً فِي عَقْدٍ، صَحَّ فِيمَنْ تَحِل (١). وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ خُنْثَى مُشْكِلٍ قَبْلَ تَبَيُّنِ أَمْرِهِ.

فَصْلٌ

تُبَاحُ لَهُ أُخْتُ أَخِيهِ، وَزَوْجَةُ رَبِيبِهِ، وَزَوْجَةُ زَوْجِ أُمَّهِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ [بِنْتَيْ عَمَّيْهِ، أَوْ] (٢) بِنْتَيْ عَمَّتَيْهِ، أَوْ بِنْتَيْ خَالَيْهِ، أَوْ خَالَتَيْهِ، وَبَيْنَ بِنْتِ عَمِّهِ، وَبِنْتِ عَمَّتِهِ، وَبِنْتِ خَالِهِ، وَبِنْتِ خَالَتِهِ.

وَيُبَاحُ لِلْمَرْأَةِ ابْنُ زَوْجَةِ ابنهَا، وَابْنُ زَوْجِ ابْنَتِهَا، وَابْنُ زَوْجِ أُمِّهَا، وَزَوْجُ زَوْجَةِ أَبِيهَا، وَزَوْجُ زَوْجَةِ ابنَهَا.

* * *


(١) في الأصل: "يحل".
(٢) المثبت من "ش" (٨٥/ أب)، وليس فيه: "بنتي عمتيه". وينظر: "الفروع" (٥/ ١٥٠)، و"الإنصاف" (٢٠/ ٣٠٤، ٣٠٥).

<<  <   >  >>