فَصْلٌ
إِذَا عَلَّقَ طَلْقَةً عَلَى الْوِلَادَةِ بِذَكَرٍ، وَطَلْقَتَيْنِ بِأُنْثَى، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا ثُمَّ أُنْثَى حَيًا أَوْ مَيِّتًا -طَلَقَتْ بِالأَوَّلِ، وَبَانَتْ بِالثَّانِي، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ. وَإِنْ أَشْكَلَا تَقَدُّمًا فَوَاحِدَةٌ.
إِذَا عَلَّقَهُ عَلَى الطَّلَاقِ ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَى الْقِيَامِ، أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى الْقِيَامِ ثُمَّ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ، فَقَامَتْ -طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ فِيهِمَا. وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى قِيَامِهَا ثُمَّ عَلَى طَلَاقِهَا فَقَامَتْ، فَوَاحِدَةٌ.
وَإِنْ قَالَ: "كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ -أَوْ: كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي- فَأَنْتِ طَالِقٌ" وَوُجِدَا، طَلَقَتْ فِي الأُولَى طَلْقَتَيْنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثًا.
وَإِنْ قَالَ لِأَرْبَعٍ: "أَيَّتُكُنَّ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقِي فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ"، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ -طَلَقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. فَإِنْ قَالَ: "كُلَّمَا طَلَّقْتُ وَاحِدَةً فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ، وَاثْنَتَيْنِ فَعَبْدَانِ، وَثَلَاثًا فثَلَاثَةٌ، وَأَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ"، ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ -عَتَقَ خَمْسَةَ عَشَرَ.
وَإِنْ قَالَ: "إِذَا أَتَاكِ طَلَاقِي [فَأَنْتِ طَالِقٌ"، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهَا: "إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ"، (١)، فَأَتَاهَا وَمَعَهُ شَاهِدَانِ، وَمَا ضَاعَ وَلَا انْطَمَسَ -
(١) المثبت من "المقنع" (٢٢/ ٥٢١)، وينظر: "المغني" (١٠/ ٥٠٦)، و"الكافي" =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute