للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طَلْقَتَانِ. وَفِي: "نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ": ثَلَاثٌ؛ كَـ: "ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ ثِنْتَيْنِ".

وَإِنْ أَوْقَعَ بَيْنَ أَرْبَعٍ طَلْقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا -وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ. وَفِي خَمْسٍ إِلَى ثَمَانٍ: طَلْقتَانِ. وَفِي تِسْعٍ: ثَلَاثٌ.

وَإِنْ طَلَّقَ عُضْوًا أَوْ جُزْءًا مِنْهَا، مُشَاعًا أَوْ مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا -طَلَقَتْ. وَعَكْسُهُ: الرُّوحُ، وَالسِّنُّ، وَالْمُنْفَصِلُ.

فَصْلٌ

إِذَا قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا: "أَنْتِ طَالِقٌ" وَكَرَّرَهُ، وَقَعَ الْعَدَدُ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ تَأْكِيدًا يَصِحُّ، أَوِ الإِفْهَامَ. وَإِنْ كَرَّرَهُ بِـ "بَلْ"، أَوْ بِـ "ثُمَّ"، أَوْ بِـ "الْفَاءِ"، أَوْ قَالَ: "بَعْدَهَا، أَوْ: قَبْلَهَا، طَلْقَةٌ"-: وَقَعَ ثِنْتَانِ. وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا بَانَتْ بِالأُولَى، وَلَمْ يَلْزَمْهُ مَا بَعْدَهَا. وَالْمُعَلَّقُ كَالْمُنْجَزِ فِي هَذَا.

فَصْلٌ

يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ وَالْمُطَلَّقَاتِ؛ فَإِذَا قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً"، وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ. وَإِنْ قَالَ: "ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً"، فَطَلْقَتَانِ. وَإِنْ قَالَ: "إِلَّا ثَلَاثًا"، أَوْ: "إِلَّا اثْنَتَيْنِ"، أَوْ: "إِلَّا رُبُعَ طَلْقَةٍ"، أَوِ اسْتَثْنَى ثَلَاثًا مِنْ خَمْسَةٍ -طَلَقَتْ ثَلَاثًا. وَإِنْ قَالَ: "طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً"، فَطَلْقتَانِ. وَإِنِ اسْتَثْنَى بِقَلْبِهِ مِنْ عَدَدِ الْمُطَلَّقَاتِ،

<<  <   >  >>