للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ مَا يُفْسِدُهُ ويُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَوْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ -أَوْ حَلْقِهِ، أَوْ دِمَاغِهِ- دَوَاءً أَوْ غَيْرَهُ، مِنْ كُلَّ مَوْضِعٍ غَيْرَ إِحْلِيلِهِ، أَوِ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ لَا ذَرْعًا، أَوْ أَخْرَجَ مَذْيًا بِلَمْسٍ، أَوْ مَنِيًّا بِهِ، أوْ بِتكْرَارِ النَّظَرِ، لَا بِالْفِكْرِ، أَوْ حَجَمَ، أَوِ احْتَجَمَ-: فَسَدَ صَوْمُهُ إِنْ تَعَمَّدَهُ ذَاكِرًا مُخْتَارًا، وَإِلَّا فَلَا.

وَإِنْ أَصْبَحَ بِفِيهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ، أَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ ذُبَابٌ، أَوْ غُبَارٌ، أَوْ مَاءُ طَهَارَةٍ وَلَوْ بِمُبَالَغَةٍ -لَمْ يُفْطِرْ.

وَمَنْ أَكَلَ يَظُنُّ بَقَاءَ اللَّيْلِ، أَوْ دُخُولَهُ، أَوْ شَكَّ فِيهِ؛ فَلَمْ يَكُنْ -قَضَى. وَإِنْ شَكَّ فِي خُرُوجِ اللَّيْلِ، أَوْ ظَنَّ بَقَاءَ النَّهَارِ؛ فَلَمْ يَكُنْ -لَمْ يَقْضِ.

فَصْلٌ

وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِفَرْجٍ أَصْلِيٍّ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ مُطْلَقًا، أَوْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ وَلَوْ سَهْوًا -فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، دُونَ الْمَرْأَةِ، وَلَا كفَّارَةَ بِغَيْرِهِ.

وَإِنْ كَرَّرَ الْجِمَاعَ فِي يَوْمِ فَصَاعِدًا قَبْلَ الْكَفَّارَةِ، فَوَاحِدَةٌ، وَبَعْدَهَا: أُخْرَى. وَكَذَا مُفْطِر لَزِمَهُ الإِمْسَاكُ. وَمَنْ جَامَعَ ثُمَّ مَرِضَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ سَافَرَ -لَمْ تَسْقُطْ كَفَّارَتُهُ. وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَإِنْ عَجَزَ سَقَطَتْ. وَلَا تَسْقُطُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ بِالعَجْزِ

<<  <   >  >>