للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

وَمَنْ قتَلَ نَفْسًا مُبَاشَرَةً أَوْ تَسَببًا، بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ ضَرَبَ بَطْنَ حَامِلٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، أَوْ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ -فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْمَقْتُولُ كَافِرًا أَوْ رَقِيقًا، أَوْ كَانَ الْقَاتِلُ صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا، أَوِ الْمَقْتُولُ غَيْرَ مَضْمُونٍ بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ -كَمَنْ أَذِنَ فِي قَتْلِ عَبْدِهِ أَوْ نَفْسِهِ- أَوْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ.

فَأَمَّا الْقَتْلُ الْمُبَاحُ؛ كَالْقِصَاصِ، وَالْحَدِّ، وَقَتْلِ الْبَاغِي، وَالصَّائِلِ -فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ. وَإِذَا قتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً لَزِمَهُ كَفَّارَاتٌ، وَالْعَكْسُ بالْعَكْسِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *

<<  <   >  >>