أحَدُهَا: أَنْ يُغَيِّبَ حَشَفَتَهُ الأَصْلِيَّةَ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ أَصْلِيَّيْنِ، حَرَامًا مَحْضًا. فَإِنْ غَيَّبَ بَعْضَ الْحَشَفَةِ، أَوْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ، أَوْ جَامَعَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ بِذَكَرِه، أَوْ جُومِعَ فِي قُبُلِهِ، أَوْ أتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ -لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ.
فَصْلٌ
الثَّانِي: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ؛ فَمَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا، أَوْ دُبرِهَا، أَوْ أَمَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ، أَوِ الْمُرْتَدَّةَ، أَوْ أَمَةً فِيهَا شِرْكٌ لَهُ أَوْ لِوَلده أَوْ مُكَاتَبِهِ، أَوْ أَمَةً لِبَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ حُرٌّ مُسْلِمٌ، أَوِ امْرَأَةً عَلَى فِرَاشِهِ ظَنَهَا زَوْجَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ، أَوْ دَعَا الضَّرِيرُ إِحْدَاهُمَا فَأَجَابَهُ غَيْرُهَا فَوَطِئَهَا، أَوْ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ، أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ، أَوْ لمْ يَعْلَمْ تَحْرِيمَ الزِّنَى لِقُرْب عَهْدِهِ بِالإِسْلَامِ أَوْ لِنَشْأةٍ ببَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ، أَوْ أُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَى، أَوِ الْمَفْعُولُ بِهِ لِوَاطًا قَهْرًا، أوْ بِضَرْبٍ، أَوْ بِالْمَنْعِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ اضْطُرَّ إِلَيْهِ-: فَلَا حَدَّ، بَلْ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أكْرِهَ فَزَنَى.
وَإِنْ وَطِئَ مَيْتَةً، أَوْ مَلَكَ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ فَوَطِئَهَا، أَوْ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ -عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ.
وَيُحَدُّ فِي نِكَاحِ الْخَامِسَةِ، وَالْمُعْتَدَّةِ، وَكُلِّ نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ مَعَ الْعِلْمِ، وَفِي الزِّنَى بِامْرَأَةٍ قَدِ اسْتَأْجَرَهَا لِلزِّنَى، أَوْ لِغَيْرِهِ، أَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute