للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَتَحْرُمُ الْمُعْتَدَّةُ، وَالْمُسْتَبْرَأَةُ مِنْ غَيْرَهِ، وَالزَّانِيَةُ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ وَالْمُحْرِمَةُ حَتَّى تَحِلَّ.

وَلَا يَنْكِحُ كَافِرٌ مُسْلِمَةً، وَلَا مُسْلِمٌ -وَلَوْ كَانَ عَبْدًا- كَافِرَةً، إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً، لَا أَمَةً كِتَابِيَّةً.

وَلَا يَنْكِحُ حُرٌّ مُسْلِمُ أَمَةً مُسْلِمَةً، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَنَتَ الْعُزُوبَةِ، لِحَاجَةِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْخِدْمَةِ، وَيَعْجِزَ عَنْ طَوْلِ حُرَّةٍ وَثَمَنِ أَمَةٍ.

فَإِنْ نَكَحَهَا بِشَرْطِهِ، ثُمَّ [نَكَحَ] (١) حُرَّةَ أَوْ أَيْسَرَ -لَمْ يَبْطُلْ نِكَاحُ الأَمَةِ. فَإِنْ عَدِمَ مَعَهَا الإِعْفَافَ وَالطَّوْلَ بِحُرَّةِ أُخْرَى، أُنْكِحَ أَمَةَ أُخْرَى أَوْ تَمَامًا. وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةَ عَلَى حُرَّةٍ وَيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي عَقْدٍ مُطْلَقًا كَالْحُرِّ بِشَرْطِهِ.

فَصْلٌ

وَلَا يَنْكِحُ عَبْدٌ سَيِّدَتَهُ، وَلَا سَيَّدٌ أَمَتَهُ، وَلِلْحُرِّ نِكَاحُ أَمَةِ أَبِيهِ دُونَ أَمَةِ ابْنِهِ، وَلَيْسَ لِلْحُرَّةِ نِكَاحُ عَبْدِ وَلَدِهَا، وَيَحِلَّانِ لَهُمَا مَعَ الرِّقِّ.

وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ وَلَدُهُ الْحُرُّ، أَوْ مُكَاتَبُهُ: الزَّوْجَ الآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ -بَطَلَ نِكَاحُهُمَا.

وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينِ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً. وَمَنْ جَمَعَ


(١) المثبت من "ش" (٧٧/ أ).

<<  <   >  >>