فَهِيَ عَلَى حَقِّهَا مِنْ ذَلِكَ.
فَصْلٌ
وَمَنْ وَهَبَتْ قَسْمَهَا لِضَرَّةِ بِإِذْنِهِ، أَوْ لَهُ فَجَعَلَهَا (١) لأُخْرَى -جَازَ، فَإِنْ رَجَعَتْ قَسَمَ لَهَا مُسْتَقْبَلًا. وَلَا قَسْمَ لإمَائِهِ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ، بَلْ يَطَأُ مَنْ شَاءَ مَتَى شَاءَ، وَيُسَنُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ.
وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَثَيِّبًا ثَلَاثًا، وَإِنْ أَحَبَّتْ سَبْعًا فَعَلَ وَقَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِي. وَإِنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتَانِ كُرِهَ، وَبَدَأَ بِالأُولَى دُخُولًا، فَإِنْ دَخَلَتَا مَعًا أَقْرَعَ.
وَإِنْ سَافَرَ بِمَنْ قَرَعَتْ دَخَلَ حَقُّ الْعَقْدِ فِي قَسْمِ السَّفَرِ، فَإِذَا قَدِمَ قَضَاهُ لِلأُخْرَى. وَإِنْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَقْتَ قَسْمِهَا، أَثِمَ. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ قَضَاهُ.
فإِنْ مَنَعَتْهُ حَقَّهُ، أَوْ أَجَابَتْهُ مُتَبَرِّمَةً، أَوْ مُتَكَرِّهَةً ثَلَاثًا، قَوْلًا أَوْ فِعْلًا -زَجَرَهَا قَوْلًا، فَإِنْ أَصَرَّتْ هَجَرَهَا فِي فِرَاشِهِ مَا شَاءَ، وَفِي الْكَلَامِ دُونَ
(١) كذا؛ أي: جعل النوبة. وفي "مختصر المقنع" (ص ١٧٨): "فجعله".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute