شُبْهَةٍ، وَفَاسِدٍ، وَمِلْكِ يَمِينٍ.
فَصْلٌ
وَمَنْ حُبِسَتْ بِحَقِّ اوِ اغْتُصِبَتْ، أَوْ نَشَزَتْ، أَوْ تَطَوَّعَتْ بِلَا إِذْنِهِ بِصَوْمٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ أَحْرَمَتْ بِنَذْرِ حَجٍّ أَوْ صَوْمٍ، أَوْ صَامَتْ عَنْ كَفَّارَةٍ، أَوْ قَضَتْ رَمَضَانَ مَعَ سَعَةِ وَقْتِهِ -سَقَطَتْ.
ومَنْ يُسِلِّمُ أَمَتَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا فَهِيَ كَالْحُرَّةِ. وَإِنْ سَلَّمَهَا لَيْلًا لَا غَيْرُ، لَزِمَهُ نَفَقَةُ النَّهَارِ، وَلَزِمَ زَوْجَهَا نَفَقَةُ اللَّيْلِ مِنَ الْعَشَاءِ وَتَوَابِعِهِ. وَمَنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ سَقَطَتْ. وَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا.
وَلَهَا أَخْذُ نَفَقَةِ كُلِّ يَوْمٍ فِي أَوَّلِهِ، وَلَيْسَ لَهَا قِيمَتُهَا، وَلَا عَلَيْهَا أَخْذُهَا. فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى تَأْخِيرِهَا، أَوْ تَعْجِيلِهَا؛ مُدَّةَ كَبِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً -جَازَ. وَتَمْلِكُ النَّفَقَةَ وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا بِقَبْضِهَا مَا لَمْ يَضُرَّ بَدَنَهَا.
وَلَهَا الْكُسْوَةُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فِي أَوَّلِهِ. وَإِنْ كَسَاهَا لِسَنَةٍ فَسُرِقَتْ أَوْ بَلِيَتْ، فَلَا بَدَلَ عَلَيْهِ. وَإِنْ بَقِيَتْ، صَحِيحَةً وَدَخَلَتْ سَنَةٌ أُخْرَى، لَزِمَهُ كُسْوَتُهَا. [وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي السَّنَةِ أَوْ مَاتَتْ، ، أَوْ تَسَلَّفَتْ نَفَقتَهَا فَطَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَتْ كَذَلِكَ] (١) -رَجَعَ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ، عَدَا يَوْمَي السَّلَفِ وَالْفُرْقَةِ.
(١) في الأصل: "وإن طلقها في السنة أو ماتت بعد تسلفها أَو تسلفت نفقتها". =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute