للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وتَصِحُّ وَصِيَّةُ كَافِرِ إِلَى مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ عَدْلٍ فِي دِينِهِ، وَإِذَا قَالَ: "ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْتَ"، أَوْ: "أَعْطِهِ مَنْ شِئْتَ" -لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَلَا لِوَلَدِهِ.

ولِلْوَصِيِّ بَيْعُ عَقَارٍ لِوَرَثَةِ كِبَارٍ أَبَوْا (١) بَيْعَهُ الْوَاجِبَ، أَوْ غَابُوا، وَصِغَارِ مُحْتَاجِينَ، أَوْ لِقَضَاءِ دَيْنِ مَيِّتِهِمْ.

وَمَنْ مَاتَ بِمَكَانٍ لَا حَاكِمَ فِيهِ وَلَا وَصِيَّ، حَازَ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَرِكَتَهُ، وَعَمِلَ الأَصْلَحَ فِيهَا (٢)؛ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *


(١) في الأصل: "أو". ينظر: "الفروع" (٤/ ٥٤٢).
(٢) في الأصل: "فيهما".

<<  <   >  >>