للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَدِيَةُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ: نِصْفُ دِيَةِ ذَكَرٍ وَنِصْفُ دِيَةِ أُنْثَى، وَكَذَا أَرْشُ جِرَاحِهِ.

وَدِيَةُ الْكِتَابِيِّ: نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَكَذَا جِرَاحُهُ. وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ: ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَنِسَاؤهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْهُمْ؛ كَالْمُسْلِمِينَ. وَلَا يُضْمَنُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ.

وَإِنْ قَتَلَ أَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا، كِتَابِيًّا أَوْ غَيْرَهُ مِمَّنْ يُضْمَنُ، عَمْدًا ظُلْمًا -أُضْعِفَتْ (١) عَلَيْهِ دِيَتُهُمَا، وَلَا قَوَدَ.

فَصْلٌ

وَدِيَةُ الرَّقِيقِ مِنْ عَبْدٍ وَأَمَةٍ: قِيمَتُهُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَأَمَّا جِرَاحُهُ فَفِيهَا مَا نَقَصَتْهُ بَعْدَ الْبُرْءِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَغْصُوبًا فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ (٢). وَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، فَفِيهِ نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ، وَنِصْفُ قِيمَتِهِ، وَكَذَا جِرَاحُهُ.

وَيَجِبُ فِي الْجَنِينِ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، إِذَا سَقَطَ بِجِنَايَةٍ مَيِّتًا، وَكَانَ حُرًّا -عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ غُزَّةً. وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا فَعُشْرُ قِيمَتِهَا نَقْدًا، إِذَا سَاوَتْهُمَا فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ، وَإِلَّا قُدِّرَتْ كَذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ، فَفِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيًّا وَالآخَرُ مَجُوسِيًّا، اعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا.

وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ، فَعَتَقَتْ، ثُمَّ أَسْقَطَتْ جَنِينًا -فَفِيهِ غُرَّةٌ. وَإِذَا


(١) في الأصل: "أضعفته".
(٢) في أول كتاب الغصب.

<<  <   >  >>