للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَيَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ: أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ، وَزَوْجَتِهِ، وَبِنْتَاهُمَا، وَعَمَّتَاهُمَا، وَخَالَتَاهُمَا. فَإِنْ طَلَقَتْ وَفَرَغَتِ الْعِدَّةُ، أُبِحْنَ.

فَإِنْ تزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ أَوْ عَقْدَيْنِ مَعًا، بَطَلَا. وإن تأَخَّرَ أَحَدُهُمَا، أَوْ وَقَعَ فِي عِدَّةِ الأُخْرَى وَهِيَ بَائِنٌ أَوْ رَجْعِيَّةٌ، بَطَلَ.

فَصْلٌ

فَإِنِ اشْتَرَى أُخْتَ زَوْجَتِهِ أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا، صَحَّ وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يُطَلَّقَ الزَّوْجَةَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَإِنْ مَلَكَهُمَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ، صَحَّ، ، فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا، لَمْ تَحِلَّ الأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ الْمَوْطُوءَةَ بِمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْفَعَهُ وَحْدَهُ، وَيَعْلَمَ عَدَمَ حَمْلِهَا. وَإِنْ عَادَتْ إِلَى مِلْكِهِ تَرَكَهُمَا حَتَّى تَحْرُمَ إِحْدَاهُمَا.

فَصْلٌ

وَيَصِحُّ نِكَاحُ أُخْتِ سُرِّيَّتِهِ، وَلَا يَطَأُ حَتَّى يُحَرِّمَ الأَمَةَ، فَإِنْ عَادَتْ حَرُمَ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا حَتَّى تَحْرُمَ الأُخْرَى. وَلَا يَجْمَعُ حُرٌّ فَوْقَ أَرْبَعِ، وَلَا عَبْدٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، وَلِمَنْ نِصْفُهُ فَأَقَلُّ غَيْرُ حُرٍّ: أَنْ يَجْمَعَ ثَلَاثًا. وَمَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِهَايَةِ جَمْعِهِ، لَمْ يَنكحْ بَدَلَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

<<  <   >  >>