للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سَيِّدِه، صَحَّ وَلَوْ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْهُ.

فَصْلٌ

والْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ، تَبْطُلُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا، وَمَوْته، وَعَزْلِ الْوَكِيلِ مُطْلَقًا، وَحَجْرِ السَّفَهِ. وَلَا تَبْطُلُ بِجَحْدِ الْوَكَالَة، وَحُرِّيَّةِ الْعَبْد، وَإِبَاقِه، وَالإِغْمَاء، وَلَا بِالسُّكْر، وَالرِّدَّةِ وَالتَّعَدِّي (١) مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ؛ إِلَّا فِيمَا تُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ فِيهِ فِي الثَّلَاثَةِ. وَكَذَا فِي كُلِّ عَقْدٍ جَائِزٍ.

وَمَنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ فِي شَيْءٍ، لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا بِهِ بِلَا إِذْنِهِ. وَمَنْ وُكِّلَ فِي بَيعٍ أَوْ شِرَاءٍ، لَمْ يَبعْ وَلَمْ يَشْتَرِ مِنْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمُكَاتَبِه، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَحَّا وَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ؛ كَأَبِ الصَّغِيرِ. وَمَنْ وَكَّلَ عَبْدَهُ فِي إِعْتَاقِ نَفْسِه، أَوْ غَرِيمَهُ فِي إِبْرَائِهِ مِنْ دَيْنِهِ عَلَيْهِ - صَحَّ.

فَصْلٌ

وَلَا يَبِيعُ وَكِيلٌ مُطْلَقٌ بِعَرْضٍ، وَلَا نَسَاءً، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ. وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْل، أَوْ دُونِ مَا قَدَّرَ لَهُ، أَوِ اشْتَرَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْل، أَوْ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ - صَحَّ؛ وَضَمِنَ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةَ.

وَإِنْ بَاعَ بِأَزْيَدَ، أَوْ قَالَ: "بِعْ بِكَذَا مُؤَجَّلًا" فَبَاعَ بِهِ حَالًّا، أَوِ: "اشْتَرِ بِكَذَا حَالًّا" فَاشْتَرَى بِهِ مُؤَجَّلًا؛ وَلَا ضَرَرَ فِيهِمَا - صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا. وَإِنْ


(١) فِي الأصل: "والتعدد"، والمثبت من "المقنع" (١٣/ ٤٦٧).

<<  <   >  >>