للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَصِفَةُ "الْمَحْضرِ":

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَضَرَ الْقَاضِيَ -فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِىَّ، قَاضِيَ عَبْدِ اللَّهِ الإِمَامِ، عَلَى كَذَا (وَإِنْ كَانَ نَائِبًا كَتَبَ: خَلِيفَةَ الْقَاضِي فُلَانٍ، [قَاضِي] (١) عَبْدِ اللَّهِ الإِمَامِ)، فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ، بِمَوْضِعِ كَذَا-: مُدَّعٍ، ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، وَأَحْضَرَ مَعَهُ مُدَّعَى عَلَيْهِ، ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، فَادَّعَى عَلَيْهِ بِكَذَا، فَأَقَرَّ لَهُ. (أَوْ: أَنْكَرَ، فَقَالَ لِلْمُدَّعِي: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَأَحْضَرَهَا، وَسَأَلَهُ فِي سَمَاعِهَا، فَفَعَلَ. أَوْ: فَأَنْكَرَ، وَلَمْ تَقُمْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ، وَسَأَلَ إِحْلَافَهُ، فَأَحْلَفَهُ). (وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ ذَكَرَهُ، وَأَنَّهُ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ). وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَرًا بِمَا جَرَى، فَأَجَابَهُ إِلَيْهِ، فِي يَوْمِ كَذَا، مِنْ شَهْرِ كَذَا، مِنْ سَنَةِ كَذَا".

وَيُعْلِم فِي الإِحْلَافِ، وَالإِقْرَارِ: "جَرَى الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ". وَفِي الْبَيِّنَةِ: "شَهِدَا عِنْدِي بِذَلِكَ".

فَصْلٌ

وَأَمَّا "السِّجِلُّ" فَهُوَ لإِنْفَاذِ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ، وَالْحُكْمِ بِهِ.


(١) المثبت من "المقنع" (٢٩/ ٣٧).

<<  <   >  >>