للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ

إِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَى شَيْءٌ"، أَوْ "كَذَا"، قِيلَ لَهُ: "فَسَّرْهُ"، فَإِنْ أَبَى، حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ. فَإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ، أَوْ أَقَلِّ مَالٍ، قُبِلَ. وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ، أَوْ مَا لَا يُتَمَوَّلُ؛ كَقِشْرِ جَوْزَةٍ، أَوْ كَلْبٍ يُبَاحُ نَفْعُهُ، أَوْ حَدِّ قَذْفٍ -لَمْ يُقْبَلْ. فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُفَسِّرَ، أُخِذَ وَارِثُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ إِنْ تَرَكَ تَرِكَةً، وَإِلَّا فَلَا.

وَإِنْ قَالَ: "غَصَبْتُ مِنْهُ شَيْئًا"، ثُمِّ فَسَّرَهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ وَلَدِهِ -لَمْ يُقْبَلْ. وَإِنْ فَسَّرَهُ بِجِلْدِ مَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ، أَوْ كَلْبٍ، قُبِلَ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ مَالٌ جَلِيلٌ"، أَوْ "خَطِيرٌ"، أَوْ "عَظِيمٌ" -قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ. وَفِي "دَرَاهِمُ"، أَوْ "دَرَاهِمُ كَثيرَةٌ"، يُقْبَلُ تَفْسِيرُهَا بِثَلَاثَةٍ فَصَاعَدًا.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمًا"، أَوْ: "كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا" -أَوْ "دَرْهَمٌ" بِالرَّفْعِ- لَزِمَهُ دَرْهَمٌ. وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِالْخَفْضِ، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِدُونِ الدِّرْهَمِ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ"، رُجِعَ فِي تَفْسِيرِ جِنْسِهِ إِلَيْهِ؛ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ أَوْ أَجْنَاسٍ، قُبِلَ مِنْهُ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ"، أَوْ: "أَلْفٌ

<<  <   >  >>