للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَإِذَا دَبَّرَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، لَمْ يَسْرِ إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَإِنْ أَعْتَقَ شَرِيكُهُ سَرَى إِلَى الْمُدَبَّرِ، وَغَرِمَ قِيمَتَهُ لِسَيدِهِ. وَإِنْ أَسْلَمَ مُدَبَّرُ الْكَافِرِ أُلْزِمَ بِإزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْه (١)، وَأُلْزِمَ نَفَقتَهُ حَتَّى يَعْتِقَ بِمَوْتهِ.

ومَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْعَبْدِ، وَإِلَّا يَحْلِفِ الْمُنْكِرُ. وَإِنْ قتلَ سَيدَهُ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ.

* * *


(١) قال الزركشي في "شرح الوجيز" (١٧/ ب): "كذا في النسخ، والصواب: لم يُلزم بإزالة ملكه عنه" اهـ. وقد ذكر في "الإنصاف" (١٩/ ١٧٧ - ١٧٨) قول المصنف بعدم إزالة الملك! .

<<  <   >  >>