للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى

وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي الْعِبَادَاتِ، وَلَا فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى. وَيُسْتَحْلَفُ الْمُنكرُ فِي كُلِّ حَق لآدَمِي، إِلَّا عَشَرَةَ أَشْيَاءَ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ، وَالإِيلَاءُ، وَأَصْلُ الرِّقِّ، وَالْوَلَاءُ، وَالاِسْتِيلَادُ، وَالنَّسَبُ، وَالْقَوَدُ، وَالْقَذْفُ.

وَتُحَلَّفُ الْمَرْأَة إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا. وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُولي مُضِيَّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، حُلِّفَ.

وَيَجُوزُ الْحُكْمُ فِي الْمَالِ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ، بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَإِنْ كَثُرْنَ.

وَمَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْحَلِفُ لِحَقِّ جَمَاعَةٍ، فَبَدَّلَ يَمِينًا وَاحِدَةً لَهُمْ، فَرَضُوا -جَازَ، وَإِنْ أَبوْا حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا.

وَيَحْلِفُ الإِنْسَانُ عَلَى الْبَتِّ فِي الإِثْبَاتِ وَالنَّفْي، إِلَّا لِنَفْي فِعْلِ غَيْرِهِ، أَوْ لِنَفْي الدَّعْوَى عَلَى الْغَيْرِ؛ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْي الْعِلْمِ.

فَصْلٌ

وَالْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةُ هِيَ الْيَمِينُ بِاللَّهِ، تَعَالَى اسْمُهُ. وَإِنْ غَلَّظَهَا الْحَاكِمُ بِزَمَانٍ، أَوْ مَكَانٍ، أَوْ لَفْظٍ -جَازَ، وَلَمْ يُسْتَحَبَّ.

وَالزَّمَانُ: أَنْ يُحَلِّفَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

<<  <   >  >>