وَدِينَارٌ"، أَوْ: "أَلْفٌ وَثَوْبٌ، أَوْ فَرَسٌ"، أَوْ: "دِينَارٌ وَأَلْفٌ"، أَوْ: "دِرْهَمٌ وَأَلْفٌ"، أَوْ: "أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا" -فَالألْفُ مِنْ جِنْسِ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا دِرْهَمًا"، فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ.
وَإِنْ قَالَ: "لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ شِرْكٌ"، أَوْ: "هُوَ شَرِيكِي فِيهِ"، أَوْ "شَرِكَةٌ بَيْنَنَا" -رُجِعَ فِي تَفْسِيرِ سَهْمِ الشَّرِيكِ إِلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ فِيهِ سَهْمٌ"، فَهُوَ السُّدُسُ.
وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ"، وَفَسَّرَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ قَدْرًا أَوْ بِدُونهِ، وَقَالَ: "أَرَدْتُ كَثْرَةَ نَفْعِهِ لِحِلِّهِ" -قُبِلَ، عَلِمَ مَالَ فُلَانٍ أَوْ جَهِلَهُ.
وَإِنْ قَالَ لِمَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ مَبْلَغًا: "لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا لَكَ"، وَقَالَ: "أَرَدْتُ التَّهَزُّؤَ" -لَزِمَهُ حَقٌّ لَهُمَا يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ.
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ"، لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ. وَإِنْ قَالَ: ["مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ"، أَوْ] (١): "مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ"، لَزِمَهُ تِسْعَةٌ.
وَإِنْ قَالَ: "مَا بَيْنَ عَشَرَةٍ إِلَى عِشْرِينَ"، أَوْ: "مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى عِشْرِينَ" -لَزِمَهُ تِسْعَةَ عَشَرَ.
وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ"، أَوْ: "تَحْتَ دِرْهَمٍ"، أَوْ:
(١) المثبت من "مختصر المقنع" (ص ٢٦١)، وينظر: "المقنع"، و"الإنصاف" (٣٠/ ٣٤٣ - ٣٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute