للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ أعْتَقَ كَافِرٌ مُوسِرٌ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ، سَرَى (١).

وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ شَرِيكَهُ الْمُوسِرَ أَعْتَقَ حَقَّهُ، فَأَنْكَرَ، عَتَقَ حَقُّ الْمُدَّعِي مَجَّانًا، وَحَلَّفَهُ لِلسِّرَايَةِ.

وَإِنِ اشْتَرَى الْمُدَّعِي حَقَّ شَرِيكِهِ، عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُهُ. وإِنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَلِكَ مَعَ يَسَارِهِمَا، عَتَقَ عَلَيْهِمَا، وَلَا وَلَاءَ لَهُمَا. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُعسِرًا، عَتَقَ حَقُّهُ فَقَطْ. وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ، لَمْ يَعتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ. وَأيُّهُمَا اشْتَرَى حَقَّ الآخَرِ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا اشْتَرَى فَقَطْ.

وإذَا قَالَ لِشَرِيكِهِ الْمُوسِرِ: "إِذَا أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ فَنَصِيبِيّ حُرٌّ"، فَأَعْتَقَهُ، عَتَقَ الْبَاقِي بِالسِّرَايَةِ مَضْمُونًا. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، عَتَقَ عَلَى كُلْ وَاحِدٍ حَقُّهُ. وَإِنْ قَالَ: "فَنَصِيبِي مَعَ نَصِيبِكَ -أَوْ: قَبْلَهُ- حُرٌّ"، عَتَقَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا، وَلَغَتِ الْقَبْلِيةُ.

فَصْلٌ

وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِصِفَةٍ، وَحُدُوثِ مَطَرٍ، وَغَيْرِهِ. وَلَا يَمْلِكُ إِبْطَالَهُ قَوْلًا، لَكِنْ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ. فَكانْ عَادَ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ أَوْ بَعْدَهَا، فَتَعْلِيقُهُ بَاقٍ. وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَهَا بَطَلَتْ.

وَإِنْ قَالَ: "إِنْ فَعَلْتَ كَذَا بَعدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ"، أَوْ: "أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ


(١) في الأصل: "شرى".

<<  <   >  >>