للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زَيْدًا وَابْنًا الثُّلُثِ، يَبْقَى الثُّلُثَانِ لِثَلَاثَةِ بنينَ؛ لِكُلِ ابْنٍ تُسْعَانِ؛ فَلِزَيْدٍ التُّسْعُ.

فإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِ بَاقِي الثلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ -صَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ؛ لِكُلِّ ابْنٍ تِسْعَةَ عَشَرَ، وَلِزَيْدٍ خَمْسَةٌ، وَلِعَمْرٍو ثَلَاثَةٌ.

فَصْلٌ

وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا وَوَصَّى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ إِلَّا نِصْفَ الْمَالِ -صَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ لِلْوَصِيِّ سَهْمٌ. وَإِنْ قَالَ: "إِلَّا نِصْفَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ"، صَحَّتْ مِنْ خَمْسَةٍ؛ لِلْوَصِيِّ سَهْمٌ. وَكَذَا إِلَّا ثُلُثَ الْمَالِ؛ لِلْوَصِيِّ سَهْمٌ أَيْضًا. فَإنْ قَالَ: "بَعْدَ النَّصِيبِ" صَحَّتْ مِنْ سَبْعَةٍ؛ لِلْوَصِيِّ ثَلَاثَةٌ. وَإِنْ قَالَ: "بَعْدَ الْوَصِيَّةِ" صَحَّتْ مِنْ خَمْسَةٍ؛ لِلْوَصِيِّ سَهْمَانِ، وَالْبَاقِي مِنْ كُلِّ عَدَدٍ لِلِابْنِ.

* * *

<<  <   >  >>