للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُسْرِ زَوْجِهَا وَعُسْرِهِ؛ فَأَعْلَاهَا خَادِمٌ، وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ تُجْزِئُ صَلَاتُهَا فِيهَا.

وَيَسْتَقِرُّ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالدُّخُولِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَهُ فَلَا مُتْعَةَ.

فَصْلٌ

وَمَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا فِي الْمَالِ وَالصِّفَاتِ الْحَسَنَةِ مِنْ نِسَائِهَا، فَإِنْ عُدِمْنَ فَنِسَاءُ بَلَدِهَا، ثُمَّ أَقْرَبُ النِّسَاءِ شَبَهًا بِهَا. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا، زِيدَ وَنُقِصَ بِقَدْرِ ذَلِكَ. وَإِنِ اعْتَادُوا التَّخْفِيفَ وَالتَّأْجِيلَ أَوْ عَكْسَهُمَا، اعْتُبِرَ ذَلِكَ.

فَصْلٌ

وَإِذَا افْتَرَقَا فِي الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ، فَلَا مَهْرَ. وَبَعْدَ أَحَدِهِمَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ؛ كَمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةِ أَوْ بِزِنًى كَرْهًا، وَلَا أَرْشَ. وَيَتَعَدَّدُ الْمَهْرُ بِتَعَدُّدِ الشُّبْهَةِ.

وَمَنْ دَفَعَ غَيْرَ زَوْجَتِهِ فَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا، لَزِمَهُ أَرْشُ بَكَارَتِهَا. وَلِلْمَرْأَةِ مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا الْحَالَّ. فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا، أَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، أَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا تَبَرُّعَا ثُمَّ مَنَعَتْ لِذَلِكَ -فَلَا. وَإِنْ أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ فَلَهَا الْفَسْخُ. وَلَا يَفْسَخُهُ إِلَّا حَاكِمٌ.

* * *

<<  <   >  >>