للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِثْلِهِ وَالْغَرْسُ وَالنَّوَى كَغَرْسِ الْغَاصِبِ.

فَصْلٌ

وَتُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تَلِفَتْ، وَلَا يَنْتَفِي ضَمَانُهَا وَنَحْوِهَا بِشَرْطِهِ، وَلَا عَكْسُهَا بِعَكْسِهِ. وَلَا يُضْمَنُ خَمْلُ الْمِنْشَفَةِ وَنَحْوُهُ، وَلَا وَلَدُ الْمُعَارَةِ.

وَيَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ - كَالْمُسْتَأْجِرِ - بِنَفْسِهِ، وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ لَا الْمُؤَجَّرَةِ. وَلَا يُعِيرُ، فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَ الثَّانِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَعَلَى مُعِيرِهَا أُجْرَتُهَا، ويُضَمِّنُ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَيَرْجِعُ الأوَّلُ عَلَى الثَّانِي بِالأُجْرَةِ إِنْ عَلِمَ، وَإِلَّا رَجَعَ الثَّانِي عَلَيْهِ بِهَا إِنْ ضَمِنَ.

وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا، أَوْ مَنْ عُرِفَ بِقَبْضِهَا، لَمْ يَبْرَأْ. وَإِنْ أَرْكَبَ مُنْقَطِعًا لِلثَّوَابِ لَمْ يَضْمَنْ.

فَصْلٌ

وإِذَا قَالَ: "أَجَّرْتُكَ" قَالَ: "بَلْ أَعَرْتَنِي"، أَوْ بِالْعَكْسِ؛ عَقِيبَ الْعَقْدِ - قُبِلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْعَارِيَّةِ، وَبَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ: قَوْلُ الْمَالِكِ فِي مَاضِيهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ.

وَإِنْ قَالَ: "أَعَرْتَنِي" أَوْ (١): "أَجَرْتَنِي" قَالَ: "بَلْ غَصَبْتَنِي"، أَوْ قَالَ: "أَعَرْتُكَ" قَالَ: "بَلْ أَجَرْتَنِي"، وَالْبَهِيمَةُ تَالِفَةٌ لا أَوِ اخْتَلَفَا فِي الرَّدِّ - قُبِلَ قَوْلُ الْمَالِكِ.


(١) في الأصل: "و". وينظر: "المقنع" (١٥/ ١٠٧).

<<  <   >  >>