للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ بَاعَ زَيْدًا كَذَا أَمْسِ، وَآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ إِيَّاهُ الْيَوْمَ، أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَ كَذَا -أَوْ أَعْتَقَ، أَوْ طَلَّقَ- وَالآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِذَلِكَ، وَاخْتَلَفَا وَقْتًا أَوْ مَكَانًا-: كَمَلَتِ الْبَيِّنَةُ بِهِ.

وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ شَهَادَةٍ عَلَى الْقَوْلِ سِوَى النِّكَاحِ وَالْقَذْفِ.

وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى الإِقْرَارِ بِشَيْءٍ جُمِعَتْ، وَلَوْ كَانَ نِكَاحًا، أَوْ قَذْفًا، أَوْ فِعْلًا.

وَإِنْ شَهِد (١) شَاهِدٌ بِأَلْفٍ، وَآخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ، جُمِعَتْ شَهَادَتُهُمَا. وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ، وَالآخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ مَبيعٍ، لَمْ تُجْمَعْ. وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ، وَالآخَرُ بِخَمْسِمِائَةٍ، أَوْ بِأَلْفَيْنِ -ثَبَتَ الأَقَلُّ بشَهَادَتِهِمَا مُطْلَقًا، وَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي إِنْ شَاءَ لِتَمَامِ الأَكْثَرِ.

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا: "قَضَاهُ مِنْهَا خَمْسَمِائَةٍ"، بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ.

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا: "قَضَاهُ خَمْسَمِائَةٍ"، صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا بِالأَلْفِ.


(١) في الأصل: "شاهد".

<<  <   >  >>