دِيَتُهُمَا وَدِيَةُ الأَسْنَانِ. وَإِنْ قَطَعَ كَفًّا بِأَصَابِعِهِ، لَمْ تَجِبْ إِلَّا دِيَةُ الأَصَابِعِ. وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَعْضُ الأَصَابِعِ، دَخَلَ فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ مَا حَاذَاهَا، وَلزِمَهُ أَرْشُ بَقِيةِ الْكَفِّ. وَإِنْ قَطَعَ أَنْمُلَةً بِظُفُرِهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دِيَتُهَا.
فَصْلٌ
وفِي عَيْنِ الأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَإِنْ قَلَعَ الأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ الْمُمَاثِلَةَ لِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ، عَمْدًا، فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَا قِصَاصَ. وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ.
وَإِنْ قَلَعَ الأَعْوَرُ عَيْنَي الصَّحِيحِ عَمْدًا، خُيِّرَ بَيْنَ الدِّيَةُ أَوْ قَلْعِ عَيْنهِ اكْتِفَاءً. وإن قَلَعَ الصَّحِيحِ الْعَيْنَيْنِ عَيْنَ الأَعْوَرِ عَمْدًا، فَلَهُ أَخْذُ نَظِيرتهَا مِنْهُ، وَأَخْذُ نِصْفِ الدِّيَةُ. وَفِي قَطْعِ يَدِ الأَقْطَعِ أَوْ رِجْلِهِ عَمْدًا، نِصْفُ الدِّيَةُ؛ كَغَيْرِهِ.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute