فَصْلٌ
ومَنِ ادَّعَى وَكَالَةَ زَيْدٍ فِي قَبْضِ حَقِّهِ مِنْ عَمْرٍو، [لَمْ] (١) يَلْزَمْهُ دَفْعُهُ إِنْ صَدَّقَهُ، وَلَا الْيَمِينُ إِنْ كَذَّبَهُ. فَإِنْ دَفَعَهُ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ الْوَكَالَةَ، حَلَفَ وَضَمِنَهُ عَمْرٌو، وَإِنْ كَانَ وَدِيعَةً أَخَذَهَا، فَإِنْ تَلِفَتْ ضَمَّنَ أَحَدَهُمَا. فَإِنْ قَالَ: "أَحَالَنِي"، أَوْ: "مَاتَ وَأَنا وَارِثُهُ"، لَزِمَهُ التَّسْلِيمُ إِنْ صَدَّقَ، وَالْيَمِينُ إِنْ أَنْكَرَ. وَلَا يَرْجِعُ الْمَقْبُوضُ مِنْهُ عَلَى مُدَّعِي الْوَكَالَةِ بِشَيْءٍ حَيْثُ صَدَّقَهُ.
* * *
(١) سقط من الأصل. ينظر: "المقنع" و"الإنصاف" (١٣/ ٥٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute