للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِضِدِّهِ. وَإِنْ تَلِفَ أَوْ نَقَصَ فَمِنْهَا، وَتَضْمَنُهُ، إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا قَبْضَهُ؛ فَيَضْمَنُ. وَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ. وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ فِي الْكُلِّ.

فَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوِ الْخَلْوَةِ، فَلَهُ نِصْفُهُ حُكْمًا دُونَ نَمَائِهِ الْمُنْفَصِلِ، وَفي الْمُتَّصِلِ لَهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ بِدُونِ نَمَائِهِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ دَفْعَهُ زَائِدًا. وَإِنْ تَلِفَ أَوْ نَقَصَ بَعْدَ طَلَاقِهَا، ضَمِنَهُ. وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ: "نَقَصَ قَبْلَهُ"، وَقَالَتْ: "بَعْدُ" -قُبِلَ مَعَ يَمِيِنِهَا.

وَعُقْدَةُ النِّكَاحِ بِيَدِ الزَّوْجِ. فَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَأَيُّهُمَا عَفَا عَنْ وَاجِبِهِ، حَصَلَتِ الْبَرَاءَةُ أَوِ الْكَمَالُ لِصَاحِبِهِ.

فَصْلٌ

وَمَنْ وَهَبَتْ زَوْجَهَا صَدَاقَهَا، أَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ، ثُمَّ سَقَطَ بِرِدَّةٍ، أَوْ تَنَصَّفَ بِطَلَاقٍ -رَجَعَ بِفَائِتِهِ (١).

وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ جِهَتِهِ؛ كَإِسْلَامِهِ، وَرِدَّتِهِ، وَخُلْعِهِ، وَالْوَطْءِ الْفَاسِخِ مِنْهُ، أَوْ مِنْ أَجْنَبِيِّ، وَإِرْضَاعِ أُمِّهِ زَوْجَتَهُ -فَهُوَ كَطَلَاقِهِ.

وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ جِهَتِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ؛ بِإِسْلَامٍ، أَوْ رِدَّةٍ، أَوْ رَضَاعٍ يَفْسَخُ، وَفَسْخِ عَيْبٍ، وَإِعْسَارٍ فِيهِ، وَشَرْطٍ، وَعَيْبٍ فِيهَا، وَفُرْقَةِ لِعَانٍ، وَشِرَائِهَا لَهُ -يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَالْمُتْعَةَ.


(١) هنا نهاية نسخة "شرح الوجيز للزركشي".

<<  <   >  >>