للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلُّهَا، وَيُبْدَأُ بِالأَخَفِّ فَالأَخَفِّ، وَيُبْدَأُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ.

وَإِنِ اجْتَمَعَتْ مَعَ حُدُودِ اللَّهِ، بُدِئَ بِهَا؛ فَلَوْ زَنَى وَشَرِبَ وَقَذَفَ وَقَطَعَ يَدًا -قُطِعَ أَولًا، ثُمَّ حُدَّ لِلْقَذْفِ، ثُمَّ لِلشُّرْبِ، ثُمَّ لِلزِّنَى. وَلَا يُسْتَوْفَى حَدٌّ حَتَّى يَبْرَأَ مِمَّا قَبْلَهُ. وَمَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ قَتْلَانِ: بِرِدَّةٍ وَقَوَدٍ، أَوْ قَطْعَانِ: بِسَرِقَةٍ وَقَوَدٍ -قُطِعَ وَقُتِلَ (١) لَهُمَا.

فَصْلٌ

ومَنْ قتَلَ -أَوْ جَرَحَ، أَوْ أَتَى حَدًّا- خَارِجَ الْحَرَمِ، ثُمَّ لَجَأَ إِلَيْهِ، لَمْ يُسْتَوْفَ مِنْهُ فِيهِ، لَكِنْ لَا يبَايَعُ وَلَا يُشَارَى حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ. وَإِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ، أُخِذَ بِالْوَاجِبِ فِيهِ.

وَمَنْ أَتَى حَدًّا فِي الْغَزْوِ، لَمْ يُسْتَوْفَ مِنْهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَإِذَا رَجَعَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي دَارِ الإِسْلَامِ.

* * *


(١) في الأصل: "وقيل".

<<  <   >  >>