للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الاِسْتِبْرَاءِ

مَنْ مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا؛ مِنْ (١) صَغِيرٍ ذَكَرٍ وَضِدِّهِمَا، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَمُقَدِّمَاتُهُ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا. وَلَا اسْتِبْرَاءَ لِمَنْ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِصِغَرِهَا. وَإِنِ اشْتَرَى غَيْرَ مُزَوَّجَةِ فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا، لَمْ يَصِحَّ تزَوُّجُهُ بِهَا قَبْلَهُ، وَلَهَا (٢) نِكَاحُ غَيْرِهِ حَتَّى قَبْلَ الاِسْتِبْرَاءِ مَعَ الرِّقِّ وَالْعِتْقِ، إِنْ كَانَ الْبَائِعُ مَا وَطِئَ، أَوْ وَطِئَ وَاسْتَبْرَأَ.

فَصْلٌ

وَمَنْ رَجَعَ إِلَيْهِ -مَعَ الْعَجْزِ- مُكَاتَبَتُهُ، أَوْ ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا مَلَكَتْهَا فِي كِتَابَتِهَا، أَوْ فَك أَمَتَهُ مِنْ رَهْنٍ، أَوْ أَسْلَمَ هُوَ أَوْ هِيَ بَعْدَ رِدَّةٍ، أَوِ اشْتَرَى عَبْدُهُ التَّاجِرُ أَمَةَ ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْهُ -وَقَدْ حِضْنَ قَبْلَ ذَلِكَ- أَوْ أَسْلَمَتْ أَمَتُهُ الْمَجُوسِيَّةُ أَوِ الْوَثَنِيَّةُ، أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ فَطُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ وُجِدَ الاِسْتِبْرَاءُ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ-: لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاءٌ.

وَإِنِ اشْتَرَى أَمَةً مُزوَّجَةً فَطُلقِّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوِ اشْتَرَى مِنْ مُكَاتَبِهِ أَمَةً أَوْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ لِعَجْزِهِ -لَزِمَهُ الاِسْتِبْرَاءُ.


(١) في الأصل: "عن".
(٢) في الأصل: "وله".

<<  <   >  >>