للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ

مَنْ خَلَّفَ وَرَثَةً فِيهِمْ حَمْلٌ، فَطَلَبُوا الْقِسْمَةَ، وُقِفَ لِلْحَمْلِ الأَكْثَرُ مِنْ: إِرْثِ ذَكَرَيْنِ، أَوْ أُنْثَيَيْنِ، أَوْ ذَكَرِ وَأُنْثَى، أَوْ أَحَدِهِمَا. وَإِذَا وُلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ، وَمَا بَقِيَ لِمُسْتَحِقهِ. وَمَنْ لَا يَحْجُبُهُ، يَأْخُذُ إِرْثَهُ؛ كَالْجَدِّ، وَمَنْ يَنْقُصُهُ شَيْئًا: الْيَقِينَ. وَمَنْ سَقَطَ حَقُّهُ بِهِ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا.

فَصْلٌ

يَرِثُ وَيُورَثُ إِنِ اسْتَهَلَّ صَارِخًا، أَوْ عَطَسَ، أَوْ بَكَى، أَوِ ارْتَضَعَ، أَوْ تَنَفَّسَ، أَوْ وُجِدَ دَلِيلُ حَيَاتِهِ؛ غَيْرَ حَرَكَةِ وَاخْتِلَاجِ. وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ فَاسْتَهَل، ثُمَّ مَاتَ وَخَرَجَ، لَمْ يَرِثْ. وَإِنْ جُهِلَ الْمُسْتَهِلُّ مِنَ التَوْأَمَيْنِ، وَاخْتَلَفَ إِرْثُهُمَا، عُيِّنَ بِقُرْعَةٍ.

* * *

<<  <   >  >>