للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِكَذَا، صَدَّقْتُهُ"، وَنَحْوِ ذَلِكَ-: لَمْ يَصِحَّ إِلَّا فِي قَوْلهِ: "إِذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا فَعَلَيَّ لِزَيْدٍ كَذَا أَوْ قَالَ: "إِنْ شَهِدَ فُلَانٌ فهُوَ صَادِقٌ" يَكُونُ مُقِرًّا، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا عَلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ"، كَانَ مُقِرًّا. وَإِنْ أَقَرَّ الْعَرَبِيُّ بِالْعَجَمِيَّةِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، وَقَالَ: "لَمْ أَدْرِ مَا قُلْتُ" -حُلِّفَ وَخُلِّيَ.

* * *

<<  <   >  >>