للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَطَعَ أَرْبَعَتَهُ وَقتَلَهُ آخَرُ، فَلِلْقَاطِعِ. وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَقتَلَهُ آخَرُ، أَوْ أَسَرَهُ فَقتَلَهُ الإِمَامُ، أَوْ قتَلَهُ اثْنَانِ -فَغَنِيمَةٌ. وَالسَّلَبُ: دَابَّتُهُ وَمَا عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ، عَدَا (١) نَفَقَتَهُ.

وَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ دَارَ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَمَا غَنِمُوهُ فَيْءٌ. وَمَنْ أَخَذَ مِنْهَا طَعَامًا أَوْ عَلَفًا، فَلَهُ وَلِدَابَّتِهِ أَكْلُهُ. وَإِنْ بَاعَهُ أَوْ فَضَلَ مِنْهُ كَثِيرٌ، رَدَّهُ فِي الْمَغْنَمِ؛ كَالسِّلَاحِ بَعْدَ الْقِتَالِ. وَلَا يَرْكَبُ الدَّابَّةَ مِنْهَا.

* * *


(١) في الأصل: "غدا".

<<  <   >  >>