للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سُدُسٌ: مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَثُلُثٌ: مِنْ خَمْسَةِ؛ كَثُلُثَيْنِ، وَسُدُسٍ.

وَمَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ: يُقْسَمُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِهِ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فَزَوْجٌ وَأَخَوَانِ لأُمٍّ: مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ. وَأَخَوَانِ لأُمٍّ -أَوْ جَدَّتَانِ- مَعَهَا: مِنْ ثَمَانِيَةٍ. وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَجَدَّةٌ، أَوْ زَوْجٌ وَبِنْتٌ وَأُمٌّ: مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ. وَعِوَضُهُ زَوْجَةٌ: مِنِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ. وَمَعَ الْبِنْتِ أُخْرَى: مِنْ أَرْبَعِينَ. وَإِنْ صَحَّحتَ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ زِدْ عَلَيْهَا لِلنِّصْفِ (١) مِثْلًا، وَلِلرُّبعِ ثُلثًا، وَلِلثُّمُنِ سُبُعًا.

* * *


(١) في الأصل: "النصف". ينظر: "المحرر" (١/ ٤٠٠).

<<  <   >  >>