للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَيْسَتِ الْكَفَاءَةُ -وَهِيَ الدِّينُ وَالْمَنْصِبُ- شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ. فَلَوْ زَوَّجَ الأَبُ عَفِيفَةً بِفَاجِرِ، أَوْ عَرَبِيَّةً بِعَجَمِيٍّ، فَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ -مِنَ الْمَرْأَةِ وَبَاقِي الأَوْلِيَاءِ- الْفَسْخُ.

* * *

<<  <   >  >>