مِثْلَ أَنْ قَتَلَ زَوْجَتَهُ فَوَرِثَهَا وَلَدُهُمَا (١)، أَوْ قَتَلَ أَخَاهَا فَوَرِثَتْهُ، ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا هُوَ أَوْ وَلَدُهُ.
وَإِنْ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ، فَوَرِثَهُ أَخَوَاهُ، ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ -سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الأَوَّلِ؛ لإِرْثِهِ بَعْضَ دَمِ نَفْسِهِ. وَلَوْ قَتَلَ أَكْبَرُ أَخَوَيْنِ لِأَبَوَيْنِ أَبَاهُمَا، وَأَصْغَرُهُمَا أُمَّهُمَا -وَهِيَ فِي زَوْجِيَّةِ الأَب- فَلَا قَوَدَ عَلَى الأَكْبَرِ؛ لإِرْثِهِ ثُمُنَ دَمِهِ عَنْ أُمِّهِ، وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِيَةِ أَبِيهِ لِلأَصْغَرِ، وَلَهُ قَتْلُهُ وَإِرْثُهُ.
* * *
(١) في الأصل: "أو ولدهما".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute