للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِثْلَ أَنْ قَتَلَ زَوْجَتَهُ فَوَرِثَهَا وَلَدُهُمَا (١)، أَوْ قَتَلَ أَخَاهَا فَوَرِثَتْهُ، ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا هُوَ أَوْ وَلَدُهُ.

وَإِنْ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ، فَوَرِثَهُ أَخَوَاهُ، ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ -سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الأَوَّلِ؛ لإِرْثِهِ بَعْضَ دَمِ نَفْسِهِ. وَلَوْ قَتَلَ أَكْبَرُ أَخَوَيْنِ لِأَبَوَيْنِ أَبَاهُمَا، وَأَصْغَرُهُمَا أُمَّهُمَا -وَهِيَ فِي زَوْجِيَّةِ الأَب- فَلَا قَوَدَ عَلَى الأَكْبَرِ؛ لإِرْثِهِ ثُمُنَ دَمِهِ عَنْ أُمِّهِ، وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِيَةِ أَبِيهِ لِلأَصْغَرِ، وَلَهُ قَتْلُهُ وَإِرْثُهُ.

* * *


(١) في الأصل: "أو ولدهما".

<<  <   >  >>