للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْوَصِيَّةُ لَهُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ (١). وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُوجِبُ قَوَدًا أُنْفِذَ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ.

وَمَنْ أَبْرَأَ جَانِيًا حُرًّا جِنَايَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، أَوْ عَبْدًا جِنَاُيَتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ -لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ أَبْرَأَ الْعَاقِلَةَ، أَوِ السَّيِّدَ، أَوْ قَالَ: "عَفَوْتُ عَنِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ"، وَلَمْ يُسَمِّ الْمُبَرَّأَ -صَحَّ. وَإِنْ وَجَبَ لِعَبْدٍ قَوَدٌ أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ، فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ إِلَيْهِ، وَلَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ قَبْلَ مَوْتِ الْعَبْدِ.

* * *


(١) في باب الموصى له.

<<  <   >  >>