للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْقَوَدُ، وَفِي الشَّلَلِ دِيَةُ ذَلِكَ.

وَسِرَايَةُ الْقَوَدِ مُهْدَرَةٌ؛ فَلَوْ قَطَعَ يَدًا قِصَاصًا، فَمَاتَ الْجَانِي، فَهَدَرٌ، إِلَّا أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ قَهْرًا، مَعَ الْخَوْفِ فِيهَا؛ لِبَرْدٍ، أَوْ حَرٍّ، أَوْ كُلُولِ آلَةٍ؛ فَيَضْمَنَ بَقِيَّةَ الدِّيَةِ.

وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ عُضْوٍ وَجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ، كَمَا لَا يُطْلَبُ لَهُ دِيَةٌ. فَإِنِ اقْتَصَّ قَبْلَ ذَلِكَ، بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ سِرَايَةِ الْجِنَايَةِ، وَأَيُّهُمَا سَرَى بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ هَدَرًا.

* * *

<<  <   >  >>