للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ عَلَى الشُّهُودِ أَنَّهُمْ هُمُ الزُّنَاةُ -لَمْ يُحَدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، وَيُحَدَّ الأَوَّلُونَ حَدَّ الْقَذْفِ.

وَإِنْ حَمَلَتِ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهُا وَلَا سَيِّدَ، لَمْ تُحَدَّ بِذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ.

* * *

<<  <   >  >>