للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَمْ يُعَدْ عَلَيْهِ. وَيَسْقُطُ (١) حَدَّ الْقَذْفِ بِالْعَفْوِ. وَلَا يُسْتَوْفَى بدُونِ الطَّلَبِ. وَمَنْ تَابَ مِنْ قَذْفِ إِنْسَانٍ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ، صَحَّتْ تَوْبَتُهُ. وَاللَّه أَعْلَمُ.

* * *


(١) في الأصل: "ومن يسقط". ينظر: "المحرر" (٢/ ٩٦).

<<  <   >  >>