للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِذا حَكَمَ اثْنَانِ بَيْنَهُمَا، فِي الْمَالِ، والنِّكَاحِ، واللِّعَانِ، والْقِصَاصِ، وَحَدِّ الْقَذْفِ: رَجُلًا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ، فَحَكَمَ -نَفَذَ حُكْمُهُ.

* * *

<<  <   >  >>