للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ، أَوْ دَيْنٍ -قُبِلَ. وَإِنْ قَالَ: "عَلَيَّ"، لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِوَدِيعَةٍ.

وَإِنْ قَالَ: "لَه فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ"، أَوْ: "فِي هَذهِ الدَّارِ نِصْفُهَا"، فَهُوَ إِقْرَارٌ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ مِنْ مَالِي -أَوْ: فِي مَالِي، أَوْ: فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي- أَلْفٌ"، أَوْ: "نِصْفُ دَارِي هَذهِ"، أَوْ: "نِصْفُ مَالِي"، وَأَرَادَ (١) هِبَةً مُبْتَدَأَةً، وَأَنَّهُ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ، أَوْ مَاتَ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ-: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ دَارِي هَذِهِ"، أَوْ: "نِصْفُ دَارِي"، أَوْ: "فِي مَالِي -أَوْ: فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي- أَلْفٌ"-: بَطَلَ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ هَذِهِ الدَّارُ عَارِيَّةً"، ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الْعَارِيَّةِ.

وَإِنْ أَقَرَّ أنَّهُ وَهَبَ -أَوْ رَهَنَ- وَأَقْبَضَ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمِّ أَنْكَرَ الْقَبْضَ، وَلَمْ يَجْحَدِ الإِقْرَارَ، وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ -مَلَكَ تَحْلِيفَهُ.

وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا، أَوْ وَهَبَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ، ثُمِّ أَقَرَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِغَيْرِهِ -لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَلَا يُفْسَخُ الْبَيْع وَلَا غَيْرُهُ، وَلَزِمَتْهُ غَرَامَتُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ. وَإِنْ قَالَ: "لَمْ يَكُنْ مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ"، وَأَقَامَ بَيِّنَةً، قُبِلَتْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ مَلَكَهُ، أَوْ أَنَّهُ قَبَضَ [ثَمَنَ مِلْكِهِ] (٢)؛ فَلَا يُقْبَلُ.


(١) في الأصل: "أو أراد". ينظر: "المقنع" (٣٠/ ٢٧٧).
(٢) في الأصل: "ثُمَّ مَلَكَهُ". والمثبت من"المقنع" و"الإنصاف" (٣٠/ ٢٨٥)، و"المحرر" (٢/ ٤٥٠)، و"الفروع" (٦/ ٥٤٥).

<<  <   >  >>