للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار هو إذا كان العدو في القبلة. ويحتمل أيضا أن يكون كذلك إذا كان العدو في غير القبلة، كما قال ابن أبي ليلى، فقد أحاط علمنا بقوله، بخلاف ما روى عنه عبيد الله عن النبي إذا كان العدو في القبلة.

ولم نكن لنقول ذلك إلا بعد ثبوت نسخ ما تقدمه عنده، ولم نعلم نسخ ذلك عنده إذا كان العدو في غير القبلة فجعلنا هذا الذي رويناه عنه من قوله: هو في العدو إذا كانوا في القبلة، وتركنا حكم العدو إذا كانوا في غير القبلة، على مثل ما رواه عنه عبيد الله عن النبي .

وقد كان أبو يوسف قال مرة: لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله ، وزعم أن الناس إنما صلوها مع رسول الله كما صلوها لفضل الصلاة معه، وهذا القول عندنا ليس بشيء؛ لأن أصحاب النبي قد صلوها بعده، قد صلاها حذيفة، بطبرستان، وما في ذلك فأشهر من أن نحتاج إلى أن نذكره هاهنا.

فإن احتج في ذلك بقوله ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ١٠٢] الآية، فقال: إنما أمر بذلك إذا كان فيهم، فإذا لم يكن فيهم انقطع ما أمر به من ذلك.

قيل له: فقد قال ﷿: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] الآية، فكان الخطاب هاهنا له ، وقد أجمع أن ذلك معمولًا به من بعده، كما كان يعمل به في حياته.