للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - باب المؤمن يقتل الكافر متعمدًا

٤٧٠٣ - حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: أخبرنا سفيان. (ح)

وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أسباط، عن مطرف بن طريف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال: سألت عليا هل عندكم من رسول الله علم غير القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا من رسول الله سوى القرآن وما في هذه الصحيفة. قال: قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن المسلم إذا قتل الكافر متعمدًا لم يقتل به واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٦٤، ٥٧٦٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الشافعي ٢/ ١٠٤، والحميدي (٤٠)، وأحمد (٥٩٩)، والبخاري (٦٩٠٣)، والنسائي ٨/ ٢٣، وابن الجارود (٧٩٤)، وأبو يعلى (٤٥١)، والبيهقي ٨/ ٢٨ من طريق سفيان بن عيينة به.
وأخرجه الطيالسي (٩١)، وعبد الرزاق (١٨٥٠٨)، والدارمي (٢٣٥٦)، والبخاري (١١١، ٣٠٤٦، ٦٩١٥)، والترمذي (١٤١٢)، وابن ماجة (٢٦٥٨)، والبيهقي ٨/ ٢٨ من طرق عن مطرف به.
(٢) قلت أراد بهم: عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والثوري، وابن شبرمة، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور ، كما في النخب ١٦/ ٤٧١.