وأخرجه أحمد (٧٣٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٤٣)، وأبو داود (٤٩٦٧)، والترمذي (٢٨٤٣)، وأبو يعلى (٣٠٣)، والحاكم ٤/ ٢٧٨ من طرق عن فطر بن خليفة به. ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٨: أن الناس اختلفوا في التكني بكنيته والتسمي باسمه ﷺ على أربعة أقوال: أحدها: أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وحكي ذلك عن الشافعي. القول الثاني: أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر، فلا بأس. القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك. القول الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منه في حياة النبي ﷺ، وهو جائز بعد وفاته. وذكر أدلة القائلين بكل قول من هذه الأربعة. وقال الإمام البغوي في شرح السنة ١٢/ ٣٣١ - ٣٣٢ بعد أن أشار إلى آراء أهل العلم في المسألة والأحاديث في النهي المطلق أصح. وانظر "شرح صحيح مسلم" للإمام النووي ١٤/ ١١٢ - ١١٣.