للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢٩ - باب: التكنى بأبي القاسم، هل يصح أم لا؟]

٦٧٧٦ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا علي بن قادم قال: ثنا فطر، عن منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية، عن علي قال: قلت يا رسول الله! إن وُلد لي ابنٌ أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال "نعم". قال: وكانت رخصة من رسول الله لعلي (١).


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل علي بن قادم.
وأخرجه أحمد (٧٣٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٤٣)، وأبو داود (٤٩٦٧)، والترمذي (٢٨٤٣)، وأبو يعلى (٣٠٣)، والحاكم ٤/ ٢٧٨ من طرق عن فطر بن خليفة به.
ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٨: أن الناس اختلفوا في التكني بكنيته والتسمي باسمه على أربعة أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وحكي ذلك عن الشافعي.
القول الثاني: أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر، فلا بأس.
القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك.
القول الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منه في حياة النبي ، وهو جائز بعد وفاته. وذكر أدلة القائلين بكل قول من هذه الأربعة.
وقال الإمام البغوي في شرح السنة ١٢/ ٣٣١ - ٣٣٢ بعد أن أشار إلى آراء أهل العلم في المسألة والأحاديث في النهي المطلق أصح. وانظر "شرح صحيح مسلم" للإمام النووي ١٤/ ١١٢ - ١١٣.