للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - باب إنشاد (١) الشعر في المساجد

٦٨٦٧ - حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال: حدثني محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله نهى أن تنشد الأشعار في المساجد، وأن تباع فيه السلع (٢)، وأن يتحلق فيه قبل الصلاة (٣).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٤) إلى كراهة إنشاد الشعر في المساجد، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٥)، فلم يروا بإنشاد الشعر في المسجد بأسا إذا كان ذلك الشعر مما لا بأس بإنشاده وبروايته في غير المسجد. واحتجوا في ذلك بما قد رويناه


(١) من أنشد الشعر: إذا قاله.
(٢) بكسر السين وفتح اللام جمع سلعة.
(٣) إسناده حسن.
وأخرجه الترمذي (٣٢٢)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٤٨، وفي الكبرى (٧٩٦، ٩٩٣) من طريق قتيبة، عن الليث به. وأخرجه أحمد (٦٦٧٦)، وأبو داود (١٠٧٩)، وابن ماجة (٧٤٩، ٧٦٦، ١١٣٣)، والنسائي في المجتبى ٤٧/ ٢، وفي الكبرى (٧٩٥)، وابن خزيمة (١٣٠٤، ١٣٠٦، ١٨١٦)، والفاكهي في أخبار مكة (١٢٦٧) من طرق عن محمد بن عجلان به.
(٤) قلت: أراد بهم: مسروق بن الأجدع والحسن البصري، وعمرو بن شعيب ، كما في النخب ٢٣/ ٢٩٨.
(٥) قلت: أراد بهم: جمهور الفقهاء من التابعين، ومن بعدهم، منهم الأئمة الأربعة، وأصحابهم ، كما في النخب ٢٣/ ٢٩٩.